تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو وجد بين قريتين ، وهو إلى إحداهما أقرب ، فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث
شرح
( ولو وجد بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب فهو لوث ) لأقربهما بلا خلاف ، بل عن الغنية الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال - عليه السلام - : " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " ( 1 ) . ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام - : عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال - عليه السلام - : " يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت " ( 2 ) . وتقريب الاستدلال بهما ما في السابق ، إذ تضمين أهل القرية أقل ما يلزم منه اللوث ، اللهم إلا أن يقال : إن وجوب الدية حكم غير القسامة فمن الممكن أنه يكفي في وجوب الدية مجرد الاحتمال ما لم يقم أمارة مثبتة على عدم القتل ، وأما القسامة فيعتبر فيها اللوث المتوقف على غلبة الظن ، وعليه فالاستدلال بنصوص الدية على ثبوت اللوث غير وجيه . ولعله لذلك اشترط الشهيد العداوة في جميع هذه المسائل ، وعن النهاية والمراسم التقييد بالتهمة الظاهرة ، ومآلهما إلى اعتبار وجود أمارة للقتل موجبة للظن ولا بأس به . ( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ) إن كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا أو كان لا يطرقهما غير أهلهما ، وأما إذا كانت العداوة بينه وبين أهل إحداهما دون الأخرى ، كان اللوث لها وإن كانت أبعد ، كما صرح به الحلي ، ونفى عنه البأس جماعة من المتأخرين عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4 .