تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على ما هو المشهور كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ؟ قال - عليه السلام - : " تعتد من يوم يبلغها وفاته " ( 1 ) . وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام - : أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : " المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد له " ( عليه - خ ل ) ( 2 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : " المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد له " ( عليه - خ ل ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة . الثانية : ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟ فقال - عليه السلام - : " إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت " ( 4 ) . وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن سيدنا علي - عليهم السلام - : عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي - عليه السلام - : " إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب العدد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب العدد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب العدد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب العدد حديث 10 .