تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وتعتد المطلقة من وقت ايقاعه
شرح
في سائر الموارد التي يجعل شئ سببا لشئ آخر ، كسببية العقد للزوجية ، والبيع للانتقال وما شاكل . ( و ) كذا ( تعتد المطلقة ) من الغائب ( من وقت ايقاعه ) على المشهور بين الأصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه . والنصوص شاهدة به ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " ( 1 ) . وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد ؟ فقال - عليه السلام - : " إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت ، فلتعتد من يوم طلقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها " ( 2 ) . وصحيح الفضلاء أو حسنهم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال في الغائب : " إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها " ( 2 ) ، ومثله خبر زرارة ( 3 ) وخبر الكناني ( 4 ) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال - عليه السلام - : " إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج " الحديث ( 5 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . وعن الحلبي : أنها تعتد من حين بلوغ الخبر ، واستدل له بظاهر الأمر بالتربص وبأن الاعتداد عبارة يحتاج إلى النية ، والثاني ممنوع ، والأول لو سلم يجب الخروج عنه بما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب العدد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب العدد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب العدد حديث 3 - 5 - 6 . 7 ( 4 ) الوسائل باب 26 من أبواب العدد حديث 3 - 5 - 6 . 7 ( 5 ) الوسائل باب 26 من أبواب العدد حديث 3 - 5 - 6 . 7