تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة الدالة على أن المحلل هو الرمي واطلاقها يشمل الرمي بالبندقية . 4 - النصوص المتقدمة في المعراض المتضمنة لحلية مقتول ، كلما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، فالأظهر هو حلية ما قتل بالتفنكة . وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محددا أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني فلو لم يكن محددا وخرق حل أكله . التاسعة : الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحا أو كلبا حراما بلا كلام لأنه تصرف في مال الغير وغصب ، ولكن لا يحرم الصيد ، ويملكه لاطلاق الأدلة ضرورة كونه من قبيل المعاملة التي تجامع المحرم كالذبح بالآلة المغصوبة ، نعم عليه أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة . العاشرة : إذا صيره الرامي غير ممتنع بأي نحو كان ، ملكه لأنه من المباحات ويملك المباح بالحيازة ولا حاجة إلى القبض الحسي وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في آخر مباحث الصيد والذباحة ، وهل يعتبر قصد التملك أم لا ؟ وجهان مبنيان على اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه ، ظاهر الأدلة عدم اعتباره . وعليه : فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه وصيره غير ممتنع ملكه . قد تم الجزء الثالث والعشرون من فقه الصادق ويتلوه الجزء الرابع والعشرون . والحمد لله أولا وآخرا