شرح
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة الدالة على أن المحلل هو
الرمي واطلاقها يشمل الرمي بالبندقية .
4 - النصوص المتقدمة في المعراض المتضمنة لحلية مقتول ، كلما قرره الصائد
سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، فالأظهر هو حلية ما قتل بالتفنكة .
وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محددا أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني فلو لم يكن
محددا وخرق حل أكله .
التاسعة : الاصطياد بالآلة المغصوبة سلاحا أو كلبا حراما بلا كلام لأنه تصرف في
مال الغير وغصب ، ولكن لا يحرم الصيد ، ويملكه لاطلاق الأدلة ضرورة كونه من قبيل
المعاملة التي تجامع المحرم كالذبح بالآلة المغصوبة ، نعم عليه أجرة مثلها للمالك كباقي
الأعيان المغصوبة .
العاشرة : إذا صيره الرامي غير ممتنع بأي نحو كان ، ملكه لأنه من المباحات
ويملك المباح بالحيازة ولا حاجة إلى القبض الحسي وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في
آخر مباحث الصيد والذباحة ، وهل يعتبر قصد التملك أم لا ؟ وجهان مبنيان على
اعتباره في الملك الحاصل من الحيازة وعدمه ، ظاهر الأدلة عدم اعتباره .
وعليه : فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه وصيره غير ممتنع ملكه .
قد تم الجزء الثالث والعشرون من فقه الصادق ويتلوه الجزء الرابع والعشرون .
والحمد لله أولا وآخرا