تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وعليه نفقة عدتها
شرح
محمد بن مسلم ، قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق ( 1 ) ، ومنها ما يدل على المنع كخبر سماعة المتقدم ، ومنها ما يدل على الجواز بإذن الزوج كخبر معاوية بن عمار المتقدم ، والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الجواز بإذنه . 5 - قد تقدم في مبحث النفقات أنه لا ريب ( و ) لا كلام في أنه يجب ( عليه نفقة عدتها ) كسوتها واسكانها . 6 - لا خلاف في أن المنع عن الخروج والاخراج مختص بالطلاق الرجعي فلا منع عنهما في البائن ، والنصوص السابقة شاهدة به ، لاحظ صحيح أبي خلف وغيره ، وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة لو لم نقل أنها بقرينة ما في آخرها من العلة مختصة بالرجعية ، وكذا يقيد اطلاق ما دل على أن المطلقة تعتد في بيت زوجها ، وقد مر حكم نفقتها أيضا وأنها لا تجب إلا أن تكون حاملا ، فلها النفقة والسكنى اجماعا وكتابا وسنة . 7 - بناء على ما اخترناه في الاخراج والخروج تسقط جملة من الفروع التي ذكروها في المقام مثل : ما لو طلقها في بيت ثم باع البيت أو حجر عليه الحاكم ، وما شاكل ذلك فإنه يصح البيع في الأول ولا تضرب مع الغرماء في الثاني ولا يقدم حقها عليهم ، لعدم تعلق حقه بذلك البيت الخاص فإن لها عليه الاسكان ، ثم إنه قد مر الكلام في نفقة المطلقة الرجعية والبائنة والحامل وغيرهن مفصلا في مبحث النفقات فلا وجه للإعادة .

مبدأ زمان العدة

المسألة الخامسة : لا ريب في أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لأنه الظاهر من أدلة الاعتداد بالطلاق أو الوفاة كما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب العدد حديث 1 .