ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى تخرج عدتها إلا أن
تأتي بفاحشة
شرح
حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها
( و ) المسألة الثالثة ( لا يجوز للزوج أن يخرج ) المطلقة ( الرجعية من بيت الطلاق حتى تخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة ) حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف في شئ من ذلك ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * ( 1 ) . ومن السنة أخبار كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - : عن شئ من الطلاق ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها " ، قال : قلت أليس الله عز وجل يقول : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * ؟ فقال - عليه السلام - : " إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها " ( 2 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال - عليه السلام - : " في بيت زوجها " ( 3 ) .هامش
( 1 ) الطلاق آية 1 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب العدد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث 4 .