تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ولا لها أن تخرج
شرح
من قبل أن تنقضي عدتها فعل " ( 1 ) . ومثله خبر ابن أسباط ( 2 ) . وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالعمل منجبرة ، فلا إشكال في العموم وأن أدناه أن تؤذي أهله ، ومرسل الفقيه لا يدل على الحصر . وأما خبر سعد فيحمل على إرادة عدم انحصارها بالزنا وشمولها للسحق ، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور .

حرمة خروج المطلقة الرجعية

الرابعة : ( و ) كما لا يجوز له اخراجها من بيته ( لا ) يجوز ( لها أن تخرج ) بلا خلاف ، وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة : * ( ولا يخرهن . . . ) * وجملة من الأخبار ، منها ما تقدم ، ومنها موثق سماعة : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال - عليه السلام - : " في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها " ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " ( 4 ) . وخبر أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن المطلقة أين تعتد ؟ قال - عليه السلام - : " في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب العدد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب العدد حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب العدد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث 1 .