تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - : " طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت " ( 1 ) ، ورواه زرارة في الصحيح عنه - عليه السلام - ( 2 ) ونحوها غيرها . ومنها ما دل على أن عدتها أقرب الأجلين ، كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين " ( 4 ) ، ومثله صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - ( 5 ) . والتحقيق في مقام الجمع أن يقال : إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الأولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل ، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة ، ومنها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع ، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد ، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما ، انتهى . يرد عليه : إن نظره من ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهي في الطلاق ، وإن كان إلى الآية الكريمة فهي أيضا بقرينة كون الخطاب للأزواج مختصة به ، أضف إليه ، ما عن مجمع البيان في ذيل الآية ، قال : هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 6 - 2 . ( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 6 - 2 . ( 6 ) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 9 .