تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الأشهر الأظهر ، وقواه المحقق . وقد يستدل له بأنه حيث يتعذر في غير الشهرين الهلالي فينصرف إلى العددي . ويظهر ما فيه مما قدمناه كما يظهر به ما في القولين الآخرين وهو اعتبار العددي في الجميع نظرا إلى أنه يكمل الأول من الثاني فينكسر ويكمل من الثاني فينكسر ويكمل من الثالث فينكسر ويكمل من الرابع ، وتلفيق ما نقص من الأول بمقداره من الآخر ، فلو كان الشهر الأول الواقع في نصفه الطلاق تسعة وعشرين يوما والشهر الرابع ثلاثين تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم ، فالأظهر ما ذكرناه تبعا لجمع من الأساطين . عدة غير ذات العادة 6 - لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها بأن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة فتجعلها حيضا والباقي استحاضة فيلحق بالأول حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر وتنقضي بذلك العدة كغير المستمرة بها الدم . ولو لم تكن لها عادة أما لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، ترجع إلى الصفات على ما تقدمت في باب الحيض لأنها طريق شرعي لمعرفة الحيض فتجعل واجد الصفات حيضا والباقي استحاضة ، فيلحق بالأول حكم الحيض ، وبالثاني حكم الطهر كما تقدم ، وهذا مضافا إلى أنه مقتضى أمارية الصفات . يشهد به في خصوص المقام ، مرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : " تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فإن اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار ، ودم