تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
والحامل عدتها وضع الحمل
شرح
الاستحاضة أصفر بارد " ( 1 ) . ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض . ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن عدة المستحاضة ؟ فقال : " تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " ( 2 ) ، ولكنه كأمارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة . ولو اختلفن أو فقدن اعتدت بالأشهر كفاقد التمييز من المضطربة : لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ، ثلاثة أشهر " ( 3 ) . ومثله صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) وخبر أبي بصير ( 5 ) وغيرهما ، ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام ، ولا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين .

عدة الحامل

( و ) المقام الخامس في عدة ( الحامل ) المطلقة لا ريب ولا كلام في أن ( عدتها وضع الحمل ) ولو بعد الطلاق بلا فصل ، والكتاب والسنة شاهدان به ، أما الكتاب فقوله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 9 .