والحامل عدتها وضع الحمل
شرح
الاستحاضة أصفر بارد " ( 1 ) .
ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها
على ما تقدم في باب الحيض .
ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن
عدة المستحاضة ؟ فقال : " تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر
إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " ( 2 ) ، ولكنه كأمارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة .
ولو اختلفن أو فقدن اعتدت بالأشهر كفاقد التمييز من المضطربة :
لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المرأة التي لا تحيض
والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ، ثلاثة أشهر " ( 3 ) .
ومثله صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) وخبر أبي بصير ( 5 ) وغيرهما ، ولا يلاحظ هنا ما
ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في
المقام ، ولا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين .
عدة الحامل
( و ) المقام الخامس في عدة ( الحامل ) المطلقة لا ريب ولا كلام في أن ( عدتها وضع الحمل ) ولو بعد الطلاق بلا فصل ، والكتاب والسنة شاهدان به ، أما الكتاب فقولههامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 9 .