تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل
شرح
الشيخ - ره - ما ذكره في الخلاف لظهوره ، والوجه في استثناء المورد الأول واضح ، وفي المورد الثاني النصوص الدالة على ذلك في السهم الآتية ، مع أن الغيبة بعد ما صار مذكى وحكم بحليته لا تكون مانعة قطعا ، ولا يظن بالشيخ البناء على الحرمة في هذه الصورة .

حكم ما لو نسي التسمية

ويلحق بالمقام مسائل : الأولى : ( ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل ) بلا خلاف . ويشهد به : حسن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " ( 1 ) . وسيأتي في محله أن الذبح لو نسي أن يسمي حلت الذبيحة للروايات الصحيحة وغيرها ، مع أنه رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر وزاد : وحل ذلك ( 2 ) . وخبر عبد الرحمان بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال : " كل ما أكله الكلب إذا سميت ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله " ( 3 ) . وبهما المؤيدين بالشهرة يقيد اطلاق ما دل على اعتبار التسمية مطلقا . وهل يختص ذلك بما إذا اعتقد وجوبها كما صرح به الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والقاضي على ما حكى والمحقق في النافع والمصنف في المتن ، أم لا يختص بذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 4 .