شرح
إلى الجزئية أو الشرطية فيدل على شرطية التسمية في حلية الأكل .
وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من أرسل
كلبه ولم يسم فلا يأكله " ( 1 ) .
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ،
وإن صاد ولم يسم فلا يأكل " ( 2 ) .
وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - : " كل ما أكل الكلب إذا سميت " ( 3 ) ونحوها
غيرها .
ولا خلاف في اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلة عليه ، ولقوله في
صحيح الحذاء عن مولانا الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا
سرحه قال : " يأكل مما أمسك عليه " الحديث ( 4 ) ونحوه غيره .
إنما الخلاف بينهم وقع في اجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعقر
الكلب ، ظاهر المتن والشرائع والنافع وكثير وصريح آخرين : عدم الاجزاء ، وصريح
الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم : الاجزاء .
يشهد للثاني : اطلاق الآية الكريمة فإن الضمير في قوله : " * ( واذكروا اسم الله
عليه ) * يرجع إلى الصيد المضمر في قوله : * ( مما أمسكن عليكم ) * وهو يصدق بذكر اسم
الله عليه في جميع الوقت المذكور .
وفي المسالك : ينبغي أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالاجزاء لقربه من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصيد حديث 2 .