تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
إلى الجزئية أو الشرطية فيدل على شرطية التسمية في حلية الأكل . وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله " ( 1 ) . وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ، وإن صاد ولم يسم فلا يأكل " ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - : " كل ما أكل الكلب إذا سميت " ( 3 ) ونحوها غيرها . ولا خلاف في اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلة عليه ، ولقوله في صحيح الحذاء عن مولانا الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : " يأكل مما أمسك عليه " الحديث ( 4 ) ونحوه غيره . إنما الخلاف بينهم وقع في اجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعقر الكلب ، ظاهر المتن والشرائع والنافع وكثير وصريح آخرين : عدم الاجزاء ، وصريح الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم : الاجزاء . يشهد للثاني : اطلاق الآية الكريمة فإن الضمير في قوله : " * ( واذكروا اسم الله عليه ) * يرجع إلى الصيد المضمر في قوله : * ( مما أمسكن عليكم ) * وهو يصدق بذكر اسم الله عليه في جميع الوقت المذكور . وفي المسالك : ينبغي أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالاجزاء لقربه من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصيد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصيد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني