قاصدا لارسال الكلب
شرح
اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب
اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب
الرابع : أن يكون مرسل الكلب ( قاصدا لارسال الكلب ) ويرسله للاصطياد كما
هو المشهور بين الأصحاب فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله ، أو أرسله لكن
لا بقصد الصيد ، أو أرسله لكن مقصوده لم يكن محللا كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا ،
لم يحل بلا خلاف ظاهر في شئ منها بل عليه الاجماع في الأول في الخلاف كما في
الرياض ، فيشتمل هذا الشرط على أمور :
1 - اعتبار إرسال الكلب ، فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام سواء كان
معلما أم لا .
واحتجوا له بالنبوي المتقدم : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ، حيث قيد تجويز
الأكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلية بدونه .
وأورد عليه : تارة بضعف السند ، وأخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود
الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، واستوجه سيد الرياض الثاني وقد تمسك لاعتبار
ذلك بأصالة الحرمة .
وفيه : أما ضعف السند فهو منجبر بالعمل ، وأما ضعف الدلالة ، فيدفعه : إن
احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمسك بالمفهوم كما حقق في محله ، وأما
أصالة الحرمة فقد عرفت حالها .
وفي المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما في الوسائل ، واستدل بها آخر
على عدم اعتبار ذلك ، وعورض بها النبوي كما عن المحقق السبزواري ، وهي رواية
القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ، وإذا