تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
قاصدا لارسال الكلب
شرح
اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب الرابع : أن يكون مرسل الكلب ( قاصدا لارسال الكلب ) ويرسله للاصطياد كما هو المشهور بين الأصحاب فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله ، أو أرسله لكن لا بقصد الصيد ، أو أرسله لكن مقصوده لم يكن محللا كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا ، لم يحل بلا خلاف ظاهر في شئ منها بل عليه الاجماع في الأول في الخلاف كما في الرياض ، فيشتمل هذا الشرط على أمور : 1 - اعتبار إرسال الكلب ، فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام سواء كان معلما أم لا . واحتجوا له بالنبوي المتقدم : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ، حيث قيد تجويز الأكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلية بدونه . وأورد عليه : تارة بضعف السند ، وأخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، واستوجه سيد الرياض الثاني وقد تمسك لاعتبار ذلك بأصالة الحرمة . وفيه : أما ضعف السند فهو منجبر بالعمل ، وأما ضعف الدلالة ، فيدفعه : إن احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمسك بالمفهوم كما حقق في محله ، وأما أصالة الحرمة فقد عرفت حالها . وفي المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما في الوسائل ، واستدل بها آخر على عدم اعتبار ذلك ، وعورض بها النبوي كما عن المحقق السبزواري ، وهي رواية القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ، وإذا