تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وصحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكلب يقتل ؟ فقال - عليه السلام - : " كل " قلت : إن أكل منه ؟ قال - عليه السلام - : " إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " ( 1 ) ونحوهما غيرهما ، وقد ادعى سيد الرياض استفاضة هذه النصوص . وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بوجهين : الأول : حمل الأولة على الأكل نادرا والأخيرة على المعتاد للأكل ، واستحسنه سيد الرياض ، قال : وربما أشعرت باختصاصها بهذه الصورة لما فيها من التعليل بعدم الامساك على المرسل بل على نفسه . ويرد عليه : إنه جمع تبرعي لا شاهد به والتعليل لو دل على شئ لدل على ما يقول العامة من أن الأكل نادرا أيضا ، قادح فإنه في ذلك الفرض أمسكه على نفسه . الثاني : حمل الثانية على التقية وتبعه في ذلك الشهيد الثاني - ره - قال : كما يشعر به هذا الحديث الصحيح مشيرا إلى صحيح جميل ، ولا يرد عليه ما في الرياض من أن موثق سماعة يأبى عن ذلك لأن في ذيله سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : إن أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه ( 2 ) . بدعوى : إنه مناف للحمل المزبور لتحليلهم ما فيه منع عنه فإن الذيل لم يثبت كونه مسؤولا عنه في ذلك المجلس الذي سأله عما في صدره ، وعلى فرضه لم يثبت كونه سأله بلا فصل ، ولعله في أول المجلس كان من يتقي منه حاضر أو لم يكن في آخره . ولكن يرد عليه : أن صحيح جميل يدل على بطلان تعليل العامة لعدم جواز الأكل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 17 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الصيد حديث 3 .