شرح
وصحيح جميل عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس بأكله " ، قلت : إنهم
يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال - عليه السلام - : " كل
أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته " ؟ ، قال : قلت : بلى ، قال : " فما يقولون في شاة
ذبحها رجل أذكاها " ؟ قال : قلت : نعم ، قال : " فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل
بعضها أتؤكل البقية " ؟ قلت : نعم ، قال - عليه السلام - : " فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف
تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ " ( 1 ) .
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال في صيد الكلب : " إن أرسله
الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل ما أكل فكل ما بقي " ( 2 ) .
وخبر يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام - عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال
- عليه السلام - : " كل وإن أكل " ( 3 ) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
ولكن يرد عليهم : إنه بإزاء هذه النصوص نصوص كثيرة دالة على النهي عنه
كموثق سماعة من مهران : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله
تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه ) * ؟ قال - عليه السلام - :
" لا بأس إن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه
قبل أن تدركه فلا تأكل منه " الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 16 .