تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وصحيح جميل عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس بأكله " ، قلت : إنهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال - عليه السلام - : " كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته " ؟ ، قال : قلت : بلى ، قال : " فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها " ؟ قال : قلت : نعم ، قال : " فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية " ؟ قلت : نعم ، قال - عليه السلام - : " فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ " ( 1 ) . وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال في صيد الكلب : " إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل ما أكل فكل ما بقي " ( 2 ) . وخبر يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام - عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال - عليه السلام - : " كل وإن أكل " ( 3 ) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . ولكن يرد عليهم : إنه بإزاء هذه النصوص نصوص كثيرة دالة على النهي عنه كموثق سماعة من مهران : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) * ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس إن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه " الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصيد حديث 16 .