تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال - عليه السلام - : " أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه " ( 1 ) ، ونحوها غيرها . الطائفة الثانية : ما يدل على الحلية كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي جعفر - عليه السلام - عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : جعلت فداك ، البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب - عليه السلام - بخطه وخاتمه : " إذا سميته أكلته " ، وقال علي بن مهزيار : : قرأته ( 2 ) . وصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ، هي بمنزلة الكلاب " ( 3 ) ونحوهما غيرهما . الطائفة الثالثة : ما تدل على أن الطائفة الأولى صدرت لبيان حكم الله الواقعي والثانية لبيان التقية . لاحظ صحيح الحلبي : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " كان أبي - عليه السلام - يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي - عليه السلام - : إن الله عز وجل قال : * ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) * ، من الكلاب " ( 4 ) . وخبر أبان بن تغلب : قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " كان أبي يفتي في زمن بني أمية : إن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان ، يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في باب 9 من أبواب الصيد حديث 2 وذيله في باب 2 منها حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 16 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 17 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 2 .