شرح
وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال - عليه السلام - : " أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن
تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه " ( 1 ) ، ونحوها
غيرها .
الطائفة الثانية : ما يدل على الحلية كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي
جعفر - عليه السلام - عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : جعلت فداك ، البازي إذا أمسك
صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب - عليه السلام - بخطه وخاتمه : " إذا
سميته أكلته " ، وقال علي بن مهزيار : : قرأته ( 2 ) .
وصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الصقورة والبزاة من
الجوارح هي ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ، هي بمنزلة الكلاب " ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
الطائفة الثالثة : ما تدل على أن الطائفة الأولى صدرت لبيان حكم الله الواقعي
والثانية لبيان التقية .
لاحظ صحيح الحلبي : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " كان أبي - عليه السلام - يفتي وكان
يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا
أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي - عليه السلام - : إن الله عز وجل قال : * ( وما علمتم من
الجوارح مكلبين ) * ، من الكلاب " ( 4 ) .
وخبر أبان بن تغلب : قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " كان أبي يفتي في
زمن بني أمية : إن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان ، يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في باب 9 من أبواب الصيد حديث 2 وذيله في باب 2 منها حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 16 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 17 .
( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 2 .