تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الكلاب " ( 1 ) . إلى تلكم من الأخبار الآتية في ضمن المباحث الآتية وإنما الكلام في موارد . 1 - مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع ، ولا بين الأسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة . وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الأسود . ويشهد له : قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله " ( 2 ) . وأجاب عنه المصنف - ره - في محكي المختلف : بأنه لم يثبت عندنا . ويرده : أنه مروي عن طرقنا ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ، وربما يجاب عنه بضعف السند لأن راويه من قضاة العامة ، وقد مر مرارا أن الأظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك . والحق أن يقال : إنه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية فالمعتمد هو اطلاق الأدلة ، ثم إنه على القول به يختص الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان الأخر شئ ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد . 2 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم ، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره . يشهد للأول مضافا إلى أصالة الحرمة ، بعد اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة : جملة من النصوص : كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث ، قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصيد حديث 1 .