شرح
الكلاب " ( 1 ) .
إلى تلكم من الأخبار الآتية في ضمن المباحث الآتية وإنما الكلام في موارد .
1 - مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع ، ولا بين
الأسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة . وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الأسود .
ويشهد له : قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام - :
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله " ( 2 ) .
وأجاب عنه المصنف - ره - في محكي المختلف : بأنه لم يثبت عندنا .
ويرده : أنه مروي عن طرقنا ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني ، وربما يجاب عنه بضعف السند لأن راويه من قضاة العامة ، وقد مر مرارا
أن الأظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك .
والحق أن يقال : إنه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية فالمعتمد هو
اطلاق الأدلة ، ثم إنه على القول به يختص الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان
الأخر شئ ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد .
2 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح
البهائم ، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره .
يشهد للأول مضافا إلى أصالة الحرمة ، بعد اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب
والسنة بالكلاب خاصة : جملة من النصوص :
كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث ، قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصيد حديث 1 .