تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
الشهرين فعجز عنهما وعن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما . وبإزاء الخبرين ، صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال - عليه السلام - : " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " ( 1 ) . وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام - : في رجل وقع عليه أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال - عليه السلام - : " يتصدق بقدر ما يطيق " ( 2 ) . وعن ظاهر الكليني والتهذيبين العمل بهما ، وفي الرياض لا يخلو من قوة لصحة السند ولموافقة قاعدة الميسور ، وعن المصنف في المختلف والشهيد في الدروس الجمع بين الطائفتين بالتخيير بينهما . والحق أن يقال : إن هذين الخبرين لا يعارضان الموثق لكونه في الظهار وهما في كفارة شهر رمضان ، ونسبتهما مع الخبر الأول عموم مطلق فيقيد اطلاقه بهما ، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على أن العاجز عن الخصال الثلاث في المرتبة والمخيرة ، في غير كفارة شهر رمضان ، يصوم ثمانية عشر يوما ، وفيها يتصدق بما يطيق . وهل يعتبر التتابع في هذا الصوم ، أم لا ؟ وجهان ، من أصالة البراءة عن وجوب التتابع ومن أن المتبادر من الأمر بكل صوم شرع للكفارة التتابع وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل ، ولكن الملازمة ممنوعة وكذا التبادر فالمتجه عدم اعتباره وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .