تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
وعليه : فلا يجزي الخف والقلنسوة والعمامة والنعل والمنطقة وما شاكل ، ويجزي القميص والجبة والقباء . وفي الرداء والإزار والسراويل إشكال وإن جزم باجزائها الشهيدان ، وعن الشيخ في المبسوط عدم اجزاء السراويل ، لعدم صدق الكسوة عليها عرفا . 2 - إنه لا فرق بين جنس الثوب بين القطن والصوف والكتان والحرير الممزوج والخالص والشعر وغيرها . وهل يعتبر فيه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه كما عن أبي علي ، أم لا ؟ وجهان ، الظاهر عدم اعتبار ذلك . نعم لو قيل باعتبار أن يكون مما يجوز لبسه لم يكن بعيدا لأن المأمور به هو ما يكسو به المسكين عورته فإذا كان ممنوعا من ذلك لم يجز ، فلا يجوز اعطاء الحرير الخالص للرجل كما صرح به المصنف - ره - في محكي القواعد . وما في الجواهر من الايراد عليه بأن الظاهر الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليهم لبسه لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك ، غير وارد فإن الظاهر من الآية والنصوص هو اعطاء ما يجوز للمسكين لبسه في حال الاختيار لا قيمته . 3 - يجزي كسوة الصغار وإن كانوا رضعا وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار لاطلاق الأدلة . 4 - ولو تعذرت العشرة انتظر ، وما دل على التكرار على الممكن في الأيام مختص بالاطعام والقياس باطل عندنا . 5 - قد مر في الاطعام أنه إن كان بالاشباع لا يعتبر إذن الولي في اطعام الصغير