تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والتعيين ، والتكليف في المكفر ، واسلامه
شرح
العبادات ، أو يعتبر فيه قصد القربة ، وهما مترادفان ، فالاجماع من قبيل الاجماع على القاعدة فيؤخذ باطلاقه . وفي المقام فروع تعرض لها الفقهاء ، من اعتبار قصد الوجه ، ( و ) أنه يعتبر فيه ( التعيين ) وما شاكل ، فحيث إنا قد استوفينا البحث في ذلك كله في كتاب الصلاة والحج والزكاة فلا نرى فائدة في التعرض لها ثانيا ، ولا خصوصية للمقام بالنسبة إلى شئ من تلكم الأمور فصرف الوقت في غيرها أولى . ( و ) يشترط في المكفر ( التكليف ) فلا يجب الكفارة على الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما ( 1 ) وهو أعم من الوضع والتكليف . ( و ) قد صرح جماعة باعتبار ( الاسلام في المكفر ) ومرادهم بذلك اعتبار الاسلام في صحته من الكافر لا اعتباره في وجوبه عليه ، كما أن التعيين وقصد القربة إنما هما من شرائط الصحة والتكليف من شرائط الوجوب ، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف - ره - من الخلط ، ثم إن الكلام في صحة العبادة من الكافر وعدمها قد تقدم في كتاب الحج مفصلا فلا نعيد ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 ، وباب 36 من القصاص في النفس .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 370 | السيد محمد صادق الروحاني