شرح
محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر مشترك بين الثقة وغيره ، وخبر حسين بن
سعيد ، مراده النبوي ، مرسل ومعمر بن عثمان مجهول ، انتهى .
وفيه : أولا : إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي
وستعرف امكانه .
وثانيا : إن الرجوع إن صفات الراوي إنما هو في المرتبة المتأخرة عن الشهرة
الموافقة للطائفة الثانية .
وثالثا : إن أصحية صحيح الحلبي غير ظاهرة فإن أبا بصير وإن كان مشتركا بين
الثقة وغيره ولكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوي لهذا الخبر هو الثقة ، وخبر حسين بن
سعيد لوجود المجمع على تصحيح رواياته في طريقه وهو البزنطي لا يضر إرساله وكذا
خبر معمر ، ومحمد بن قيس راوي الخبر المتقدم هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن
حميد عنه .
فتحصل : إن أخبار الثوب أسانيدها في غاية الاعتماد ومع ذلك معتضدة بالشهرة
المتأخرة وغيرها فعلى فرض عدم امكان الجمع العرفي بينهما تقدم هذه .
3 - ما في الرياض قال : والأجود حمل الأولة على الفضيلة أو ما إذا لم يحصل
بالواحد ستر العورة ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة
وهذا أولى .
ولكن الجمع بحمل الأولى على الفضيلة هو المتعين لكونه جمعا عرفيا ، ويشهد به
مضافا إلى ذلك : ما في النبوي الذي عرفت اعتباره بعد الحكم باجزاء ثوب يواري عورته
وقال : ثوبان .
وأما اعتبار الساترية في الثوب الواحد فهو قيد زائد دل على اعتباره نصوص