تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر مشترك بين الثقة وغيره ، وخبر حسين بن سعيد ، مراده النبوي ، مرسل ومعمر بن عثمان مجهول ، انتهى . وفيه : أولا : إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي وستعرف امكانه . وثانيا : إن الرجوع إن صفات الراوي إنما هو في المرتبة المتأخرة عن الشهرة الموافقة للطائفة الثانية . وثالثا : إن أصحية صحيح الحلبي غير ظاهرة فإن أبا بصير وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ولكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوي لهذا الخبر هو الثقة ، وخبر حسين بن سعيد لوجود المجمع على تصحيح رواياته في طريقه وهو البزنطي لا يضر إرساله وكذا خبر معمر ، ومحمد بن قيس راوي الخبر المتقدم هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه . فتحصل : إن أخبار الثوب أسانيدها في غاية الاعتماد ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها فعلى فرض عدم امكان الجمع العرفي بينهما تقدم هذه . 3 - ما في الرياض قال : والأجود حمل الأولة على الفضيلة أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة وهذا أولى . ولكن الجمع بحمل الأولى على الفضيلة هو المتعين لكونه جمعا عرفيا ، ويشهد به مضافا إلى ذلك : ما في النبوي الذي عرفت اعتباره بعد الحكم باجزاء ثوب يواري عورته وقال : ثوبان . وأما اعتبار الساترية في الثوب الواحد فهو قيد زائد دل على اعتباره نصوص