شرح
وغيرها ، ومثل هذه الطائفة ما دل على أنها ثوبان لكل رجل كخبر ابن سنان ( 1 ) وخبر
سماعة ( 2 ) . ومنها ما دل على أنها ثوب واحد مطلقا كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه
السلام - قال : قلت كسوتهم ؟ قال : " ثوب واحد " ( 3 ) .
وصحيح محمد بن قيس : قال أبو جعفر - عليه السلام - في حديث كفارة اليمين إلى أن
قال : قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال - عليه السلام - : " ثوب يواري عورته " ( 4 ) .
وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال - عليه السلام - :
" هو ثوب يواري عورته " ( 5 ) .
والنبوي : " ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين
ثوب يواري عورته " ( 6 ) .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الكسوة قال : " ثوب " ( 7 ) .
وفي المقام نصوص أخر سنشير إليها ، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه :
1 - ما عن الشيخ - ره - من حمل الأولة على القادر ، وحمل الثانية على من لا يقدر
إلا على الواحد . وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد به .
2 - ما في المسالك قال : ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح
أصح من خبر أبي بصير ، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه
مرارا بخلاف صحيح الحلبي . وباقي الأخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 11 - 9 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 11 - 9 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 7 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 .