تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وغيرها ، ومثل هذه الطائفة ما دل على أنها ثوبان لكل رجل كخبر ابن سنان ( 1 ) وخبر سماعة ( 2 ) . ومنها ما دل على أنها ثوب واحد مطلقا كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت كسوتهم ؟ قال : " ثوب واحد " ( 3 ) . وصحيح محمد بن قيس : قال أبو جعفر - عليه السلام - في حديث كفارة اليمين إلى أن قال : قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال - عليه السلام - : " ثوب يواري عورته " ( 4 ) . وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال - عليه السلام - : " هو ثوب يواري عورته " ( 5 ) . والنبوي : " ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته " ( 6 ) . وخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الكسوة قال : " ثوب " ( 7 ) . وفي المقام نصوص أخر سنشير إليها ، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : 1 - ما عن الشيخ - ره - من حمل الأولة على القادر ، وحمل الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد . وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد به . 2 - ما في المسالك قال : ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير ، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه مرارا بخلاف صحيح الحلبي . وباقي الأخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 11 - 9 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 11 - 9 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 7 ) الوسائل باب 15 من أبواب الكفارات حديث 1 - 2 - 3 - 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني