تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الخامسة الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد
شرح

الكسوة وأحكامها

الثالثة : قد مر أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وفي هذا الزمان الذي يكون العتق متعذرا لعدم وجود العبد ولا يرجى التمكن منه يتعين أحد الأخيرين بنحو التخيير ، وقد مر تفصيل القول في الاطعام . إنما الكلام في المقام في حكم الكسوة ، وقد ذكره المصنف - ره - في ذيل المسألة ( الخامسة ) قال : ( الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح وابن زهرة والمصنف في القواعد وولده في شرحه . وعن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في المختلف والتحرير والارشاد ، والمحقق : اجزاء الثوب الواحد مع الاختيار . وعن ابن الجنيد : إن العبرة بما يستر به في الصلاة فيعتبر للمرأة درع وخمار ويجزي للرجل ثوب يجزيه للصلاة . وعن المفيد وسلار والشيخ في الخلاف والصدوق وابن حمزة والكيدري : اعتبار ثوبين مطلقا . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار . منها ما أطلق فيه اعتبار ثوبين كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين : " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان " ( 1 ) الحديث . ومثله أخبار علي بن أبي حمزة ( 2 ) وأبي جميلة ( 3 ) والقماط ( 4 ) وزرارة ( 5 ) وابن سنان ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 2 - 13 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 2 - 9 - 8 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات حديث 2 - 13 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 2 - 9 - 8 . ( 6 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 2 - 9 - 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني