وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة
يمين
شرح
مخيرة .
ويرده : إن فتوى الأكثر أنها مخيرة لا مرتبة فلا معدل عن ظاهر الخبر فالقول
بالتخيير أظهر ، نعم الأحوط رعاية الترتيب .
ثم إنه وإن كان لم يقيد ذلك في الخبر بكونه في المصاب ولكن سياقه شاهد
بالتقييد به كما قيد به المصنف - ره - وغيره .
ودعوى الأولوية ، ممنوعة لأن في جز الشعر في المصيبة إشعارا بعدم الرضا بقضاء
الله تعالى ، نعم لا فرق في المصاب بين القريب والبعيد للاطلاق .
وهل يفرق بين جز الكل أو البعض ؟ وجهان ، وفي الرياض ظاهر اطلاق الرواية :
العدم ، واستقر به في الدروس ، قال : لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وهو
أحوط بل لعله أقرب لكون جز الكل نادرا فيبعد أن يحمل النص عليه ، انتهى .
ولا يلحق بالجز وهو القص النتف لصريح الرواية ولا القرض بالسن لعدم
اندراجه في موضوع اللفظ وعدم الفحوى والأولوية ، وفي المسالك : ويحتمل قويا إلحاق
الحلق ، وعن الدروس البناء عليه ، ولم يستبعده سيد الرياض ، ولكن الجمود على ظاهر
اللفظ يمنع من الالحاق وكذلك في الاحراق .