تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين
شرح
مخيرة . ويرده : إن فتوى الأكثر أنها مخيرة لا مرتبة فلا معدل عن ظاهر الخبر فالقول بالتخيير أظهر ، نعم الأحوط رعاية الترتيب . ثم إنه وإن كان لم يقيد ذلك في الخبر بكونه في المصاب ولكن سياقه شاهد بالتقييد به كما قيد به المصنف - ره - وغيره . ودعوى الأولوية ، ممنوعة لأن في جز الشعر في المصيبة إشعارا بعدم الرضا بقضاء الله تعالى ، نعم لا فرق في المصاب بين القريب والبعيد للاطلاق . وهل يفرق بين جز الكل أو البعض ؟ وجهان ، وفي الرياض ظاهر اطلاق الرواية : العدم ، واستقر به في الدروس ، قال : لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وهو أحوط بل لعله أقرب لكون جز الكل نادرا فيبعد أن يحمل النص عليه ، انتهى . ولا يلحق بالجز وهو القص النتف لصريح الرواية ولا القرض بالسن لعدم اندراجه في موضوع اللفظ وعدم الفحوى والأولوية ، وفي المسالك : ويحتمل قويا إلحاق الحلق ، وعن الدروس البناء عليه ، ولم يستبعده سيد الرياض ، ولكن الجمود على ظاهر اللفظ يمنع من الالحاق وكذلك في الاحراق .

كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه

الثالثة : ( وفي نتفه ) أي نتف المرأة شعرها وهو قلعه بخلاف الجز وهو القص والقرض ( أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ) بلا خلاف إلا عن بعض متأخري المتأخرين ، بل عن الإنتصار والسرائر دعوى اجماع أصحابنا عليه ، ويشهد به خبر خالد بن سدير المتقدم الذي عرفت أن ضعف سنده