تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان وربما يستدل للقول الأول : بالاجماع ، وهو مضافا إلى وهنه بشدة الخلاف معارض بما عن الشيخ في الخلاف من اجماع الإمامية وأخبارهم على العدم . وعلى هذا فلا دليل على وجوب الكفارة سواء حنث أم لا كان صادقا أم كاذبا والأصل يقتضي عدم وجوبها . فالقول الأخير أظهر ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية ما أفتى به المصنف - ره - وهو إنما يكون مع الحنث فمع عدمه لا ينبغي الترديد في عدم وجوب شئ عليه . كفارة جز المرأة شعرها في المصاب الثانية : ( وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ) وهي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ، كما عن المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة والمقنعة والانتصار . وفي النافع ، وعن سلار والحلي والشهيد في اللمعة : إن فيه كفارة الظهار وعن الثاني منهما الاجماع عليه . وعن جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد والارشاد وظاهر المحقق في الشرائع والفخر وثاني الشهيدين في المسالك وسبطه : أنه لا كفارة فيه . وليس في المقام إلا رواية واحدة هي رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أخيه أو على قريب له ؟ فقال - عليه السلام - : " لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو