شرح
وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان
وربما يستدل للقول الأول : بالاجماع ، وهو مضافا إلى وهنه بشدة الخلاف معارض
بما عن الشيخ في الخلاف من اجماع الإمامية وأخبارهم على العدم .
وعلى هذا فلا دليل على وجوب الكفارة سواء حنث أم لا كان صادقا أم كاذبا
والأصل يقتضي عدم وجوبها .
فالقول الأخير أظهر ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية ما أفتى به المصنف - ره
- وهو إنما يكون مع الحنث فمع عدمه لا ينبغي الترديد في عدم وجوب شئ عليه .
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
الثانية : ( وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ) وهي عتق رقبة أو صيام
شهرين أو اطعام ستين مسكينا ، كما عن المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة
والمقنعة والانتصار .
وفي النافع ، وعن سلار والحلي والشهيد في اللمعة : إن فيه كفارة الظهار وعن
الثاني منهما الاجماع عليه .
وعن جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد والارشاد وظاهر المحقق في الشرائع
والفخر وثاني الشهيدين في المسالك وسبطه : أنه لا كفارة فيه .
وليس في المقام إلا رواية واحدة هي رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير
قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أخيه أو على قريب
له ؟ فقال - عليه السلام - :
" لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق
الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو