شرح
منجبر بعمل الأصحاب .
والكلام في تقييد ذلك بالمصاب وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما تقدم في الجز وقد
قيد الخدش في الخبر بالمدمي فإذا لم يدم لا يثبت الكفارة ، ولعل اطلاق الأصحاب
منزل على الغالب من ملازمة الخدش للادماء .
نعم لا يعتبر فيه سوى الادماء كالبلوغ حد الخارصة وغيره ، فإن مقتضى اطلاقه
الاكتفاء بقطع شئ من جلده ومزقه وخمشه ، فما عن التحرير من التصريح بعدم اعتبار
الادماء معترفا ظهور الخبر فيه ، غير ظاهر الوجه ، ثم إنه لا يعتبر خدش جميع الوجه
للاطلاق كما لا عبرة بخدش غيره وادمائه ، ولا بشق ثوبها على ولدها أو زوجها ، وهل
يختص بشق الثوب الملبوس ، أم يعم شق المنزوع ؟
الأظهر هو الأول : لأنه الذي يشق في المصيبة ، نعم لا فرق بين الاستيعاب وعدمه
ولا فرق بين الولد مع الواسطة أو بلا واسطة ، كما لا فرق بين الذكر والأنثى ، كما لا فرق
في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة كل ذلك للاطلاق .