تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
منجبر بعمل الأصحاب . والكلام في تقييد ذلك بالمصاب وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما تقدم في الجز وقد قيد الخدش في الخبر بالمدمي فإذا لم يدم لا يثبت الكفارة ، ولعل اطلاق الأصحاب منزل على الغالب من ملازمة الخدش للادماء . نعم لا يعتبر فيه سوى الادماء كالبلوغ حد الخارصة وغيره ، فإن مقتضى اطلاقه الاكتفاء بقطع شئ من جلده ومزقه وخمشه ، فما عن التحرير من التصريح بعدم اعتبار الادماء معترفا ظهور الخبر فيه ، غير ظاهر الوجه ، ثم إنه لا يعتبر خدش جميع الوجه للاطلاق كما لا عبرة بخدش غيره وادمائه ، ولا بشق ثوبها على ولدها أو زوجها ، وهل يختص بشق الثوب الملبوس ، أم يعم شق المنزوع ؟ الأظهر هو الأول : لأنه الذي يشق في المصيبة ، نعم لا فرق بين الاستيعاب وعدمه ولا فرق بين الولد مع الواسطة أو بلا واسطة ، كما لا فرق بين الذكر والأنثى ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة كل ذلك للاطلاق .

كفارة التزويج في العدة

الرابعة : ( ولو تزوج بامرأة في عدتها فارقها ) كما تقدم في كتاب النكاح ( وكفر بخمسة أصول من دقيق ) كما صرح به جماعة ، إنما الكلام والخلاف في أنه واجب كما عن ظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة والمصنف في القواعد والتحرير وفخر المحققين وغيرهم ، أم تكون هذه الكفارة مستحبة كما في المسالك والجواهر وغيرهما ، وفي الرياض توقف في المسالك تبعا للشهيد في اللمعة . والمستند خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن امرأة تزوجها رجل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 342 | السيد محمد صادق الروحاني