شرح
ونحوه المروي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن أبيه ( 1 ) ورواه ( 2 ) المفيد مرسلا .
ولكن في الجواهر : إني لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب - إلى أن قال - : ولا
ريب أن الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من الناصب .
3 - في كفارته كما عرفت أقوال :
أما الأقوال الثلاثة الأول فلم أظفر بما يصلح أن يستشهد به لشئ منها .
وأما ما عن الصدوق فقد استدل له بخبر عمرو بن حريث : سئل الصادق - عليه
السلام - عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل
الله ولو برأ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال - عليه السلام - :
" يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين " ( 3 ) . ولكنه ضعيف السند لمفضل
ابن صالح أبي جميلة ، مع أنه لم يعمل به غير الصدوق - ره - .
أضف إليه : أن يحتمل أن يكون المراد بيان كفارة ايقاع النذر لغير الله تعالى ،
ويكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقر - عليه السلام - :
" النذر نذران فما كان لله فف به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين " ( 4 ) .
وأما ما عن المصنف وجماعة فيشهد له مكاتبة الصفار الصحيحة المتقدمة ، ولكن
الذي يوجب التوقف في الفتوى بما تضمنه عدم افتاء أحد من الأصحاب به إلى زمان
المصنف - ره - .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من كتاب الأيمان حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من كتاب الأيمان حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من كتاب النذر حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات حديث 5 .