تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
الحق نعم ، لقيام الدليل على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح وامتناع الانتقال عنه ، فإذا علق على ممكن والممكن جائز الوقوع فيقع المعلق عليه . نعم إن كان المتلفظ يعلم معنى التعليق كفر في الحال ، وإلا فلا ، انتهى . ولكن الصحيح ما عن المحقق الكركي - ره - وهو أنه إن أراد بذلك المبالغة في المنع لا يكفر وإن قصد معنى التعليق يكفر لمنافاة التعليق للجزم . 2 - قد عقد صاحب الوسائل فيها بابا لجواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ، وظاهره الفتوى به . ويشهد به ما قاله أمير المؤمنين - عليه السلام - : " احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو : لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه " ( 1 ) . وخبر صفوان الجمال : إن المنصور قال لأبي عبد الله - عليه السلام - : رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : " والله ما كان " - إلى أن قال - المنصور : - فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، قال : " فافعل " ، فجاء بالرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله - عليه السلام - : " يا هذا أتحلف ؟ " ، فقال : نعم ، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبد الله - عليه السلام - : " ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك ولكن قل : برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي " ، فحلف بها الرجل فلم يتمها حتى وقع ميتا ، فقال المنصور : لا أصدق عليك بعد هذا أبدا ، وأحسن جائزته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من كتاب الأيمان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من كتاب الأيمان حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني