تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين
شرح
المستفيضة ، والمراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه كولده الصغير والمجنون ولا فرق بين الذكر والأنثى ، ويشترط كون القتل مباشرة لا تسببيا وسيأتي تفصيل القول في ذلك وسائر فروع المسألة في بابه إن شاء الله تعالى . ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، على قول تقدم ذكره في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح خلافا للأكثر فالتخيير ، وقد مر ما هو الأظهر عندنا .

كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى

( و ) يلحق بالمقام مسائل : الأولى : ( قيل ) والقائل الشيخان وجماعة بل عن الغنية الاجماع عليه ( من حلف بالبراءة ) من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة - عليهم السلام - على الاجتماع أو الانفراد ( فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ) . أما بمجرده كما عن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى بل عن الغنية الاجماع عليه . أو بعد الحنث كما عن المفيد والديلمي ، وعن أبي حمزة : إن عليه كفارة نذر ، وعن الصدوق : أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، وعن التحرير والمختلف : إن عليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله شأنه ، وقواه في المسالك والجواهر ، وعن الشيخ في الخلاف والحلي وأكثر المتأخرين : أنه يأثم ولا كفارة عليه ، فالكلام يقع في موارد : 1 - لا خلاف أجده في أصل الحرمة ، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليها من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، وعن فخر المحققين اجماع أهل العلم على عدم جوازه .