تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ولو قال زمانا فخمسة أشهر
شرح

نذر صوم حين أو زمان

الثانية : ( ولو نذر صوم حين كان ) اللازم ( عليه ) صوم ( ستة أشهر ولو قال زمانا ف‍ ) عليه ( خمسة أشهر ) بلا خلاف فيهما إلا عن سيد المدارك . ويشهد لهما : قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن آبائه عن علي - عليهم السلام - في رجل نذر أن يصوم زمانا قال - عليه السلام - : " الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله تعالى يقول : * ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) * ( 1 ) . وللأول : خبر أبي الربيع الشامي المعتبر بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن بن محبوب في السند ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : " قد أتي علي - عليه السلام - بمثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر فإن الله عز وجل يقول : * ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) * يعني ستة أشهر " ( 2 ) . والايراد عليهما بضعف السند كما في المسالك وتبعه سبطه بأن حال السكوني معلوم وفي طريق الثاني جهالة ، في غير محله لأن السكوني يعتمد على روايته وادعى الشيخ الاجماع على قبول روايته . وأبو الربيع وكذا الراوي عنه وهو خالد بن حريز وإن كانا مجهولين ، إلا أن الراوي عنهما من أصحاب الاجماع ، مع أنه لو كان ضعف في السند يكون منجبرا بالعمل كما اعترف به في المسالك فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني