تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
في ذلك ، فإن فيه طائفتين من النصوص . الأولى : ما يدل على أن المراد به الطهر ، كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " الأقراء هي الأطهار " ( 1 ) . وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام - قال : قلت أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " ، قلت : أصلحك الله - إن أهل العراق يروون عن علي - عليه السلام - أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال - عليه السلام - : " فقد كذبوا " ( 2 ) . وصحيحه الثالث عنه - عليه السلام - : " المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " ( 3 ) . وموثقه الرابع المروي عنه بأسانيد عديدة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " ( 4 ) . وصحيحه الخامس عن أحدهما - عليهما السلام - : " المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع " ( 5 ) . وصحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .