شرح
في ذلك ، فإن فيه طائفتين من النصوص .
الأولى : ما يدل على أن المراد به الطهر ، كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر
- عليه السلام - : " الأقراء هي الأطهار " ( 1 ) .
وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام - قال : قلت أصلحك الله - رجل طلق
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا دخلت في الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " ، قلت : أصلحك الله - إن أهل العراق يروون
عن علي - عليه السلام - أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال - عليه
السلام - : " فقد كذبوا " ( 2 ) .
وصحيحه الثالث عنه - عليه السلام - : " المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد
بانت منه " ( 3 ) .
وموثقه الرابع المروي عنه بأسانيد عديدة عن أبي جعفر - عليه السلام - : " أول دم رأته
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " ( 4 ) .
وصحيحه الخامس عن أحدهما - عليهما السلام - : " المطلقة ترث وتورث حتى ترى
الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع " ( 5 ) .
وصحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : إني
سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 9 .
( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .