تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
- قال : " عدة إلي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض " ( 1 ) . ومثله صحيح أبي بصير ( 2 ) وموثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه ، قال علي - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ؟ قال : " هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة " ( 4 ) . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوليتين حتى تغتسل " ( 5 ) . ونحوها غيرها . وقد جمع الشيخ المفيد - ره - بين الأخبار بما نقلناه عنه سابقا ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له أصلا ، وقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إنما هي في الجمع العرفي لا التبرعي . وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثانية محامل كلها خلاف الظاهر مثل حمل الخبرين الأولين على إرادة عدم استيفاء الثالثة وما شاكل ، فالأولى أن يقال إنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى من وجوه شتى فيطرح الثانية ويرد علمها إلى أهلها فلا إشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 15 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 16 .