شرح
- قال : " عدة إلي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض " ( 1 ) .
ومثله صحيح أبي بصير ( 2 ) وموثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه
السلام - عن أبيه ، قال علي - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من
الثالثة " ( 3 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في الرجل يطلق امرأته
تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم
يراجعها ويشهد على رجعتها ؟ قال : " هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة " ( 4 ) .
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " هي ترث وتورث ما كان له
الرجعة بين التطليقتين الأوليتين حتى تغتسل " ( 5 ) . ونحوها غيرها .
وقد جمع الشيخ المفيد - ره - بين الأخبار بما نقلناه عنه سابقا ولكنه جمع تبرعي
لا شاهد له أصلا ، وقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إنما هي في الجمع العرفي
لا التبرعي .
وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثانية محامل كلها خلاف الظاهر مثل حمل
الخبرين الأولين على إرادة عدم استيفاء الثالثة وما شاكل ، فالأولى أن يقال إنهما
متعارضتان والترجيح مع الأولى من وجوه شتى فيطرح الثانية ويرد علمها إلى أهلها فلا
إشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 15 .
( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 16 .