شرح
الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام - : " كذب لعمري ما
قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي - عليه السلام - " ، قال : قلت : وما قال علي فيها ؟ قال -
عليه السلام - : " كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له
عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين " الحديث ( 1 ) .
وصحيحه السابع عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : سمعت ربيعة الرأي
يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين
الحيضتين ، فقال - عليه السلام - : " كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي - عليه السلام - " ،
فقلت : أكان علي - عليه السلام - يقول ذلك ؟ فقال - عليه السلام - : " نعم ، إنما القرء الطهر الذي
يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " ( 2 ) .
وموثق الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - : في الرجل يطلق امرأته ، قال - عليه
السلام - : " هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث " ( 3 ) .
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة قالا : قال أبو جعفر - عليه السلام - : " القرء ما بين
الحيضتين " ( 4 ) .
وخبر موسى بن بكر عنه - عليه السلام - في حديث : أن عليا - عليه السلام - قال : " إنما القرء
ما بين الحيضتين " ( 5 ) ، إلى غير ذلك من النصوص المتواترة .
الثانية : ما يدل على أن المراد به الحيض ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب العدد حديث 11 .
( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 9 .
( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب العدد حديث 6 .