تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
ترتب الأحكام الشرعية على نكاح غير البالغ . وفيه : ما تقدم من أن شيوع فرد وندرة آخر لا يكونان مناط الانصراف إليه ، وعنه فالمتبع هو الاطلاق ، والاستيناس بما ذكر ، لا يخرج عن القياس فالأظهر عدم الفرق بينهما . 5 - مقتضى اطلاق النصوص وجوب العدة ولو أدخلته وهو نائم ، فإن ظاهر النصوص ترتب ذلك على مجرد الدخول ومقتضى اطلاقها ذلك . 6 - ظاهر كلام الأصحاب وصريح جمع منهم : وجوب العدة على مدخولة الخصي ، وفيه روايتان : أحدهما : دالة على وجوب العدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر - عليه السلام - : عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ؟ قال : " جائز " ، قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال - عليه السلام - : " نعم أليس قد لذ منها ولذت منه " الحديث ( 1 ) . وثانيتهما : دالة على عدمه وهي صحيحة البزنطي سألت الرضا - عليه السلام - : عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال - عليه السلام - : لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها " ( 2 ) . وقد جمع المحدث الكاشاني - ره - بينهما بحمل الأولى على الاستحباب . وفيه : إن هذا ليس جمعا عرفيا لتهافت ، نعم ، ولا عند العرف ، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى لأن على مضمونها الأصحاب كما في الجواهر ، فالأظهر ثبوت العدة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب العيوب والتدليس حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب المهور حديث 1 .