تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح
شرح
وخبر حريز عنه - عليه السلام - : " بين الحرة والأمة والمسلم والذمية لعان " ( 1 ) ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على اعتبار الاسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ( 2 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وحيث إن الأولى أصح سندا وموافقة لفتوى الأكثر التي هي أولى المرجحات فتقدم . وأما الاستدلال لاعتبار الاسلام فيها بالآية : فتقريبه والجواب عنه ما في الملاعن ، فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما . ( و ) الثانية : يعتبر في اللعان ( سلامة المرأة من الصمم والخرس ) وقد مر الكلام في ذلك في كتاب النكاح في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض المصنف - ره - له . اعتبار دوام النكاح والدخول الثالثة : يعتبر في الملاعنة مضافا إلى ما مر أمور : ( و ) الأول : ( دوام النكاح ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على المشهور بل عليه الاجماع في نفي الولد في كلام جماعة بل مطلقا كما عن الغنية ، خلافا للمفيد والمرتضى في القذف خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني