وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح
شرح
وخبر حريز عنه - عليه السلام - : " بين الحرة والأمة والمسلم والذمية لعان " ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على اعتبار الاسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - :
" لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ( 2 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية
أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
وحيث إن الأولى أصح سندا وموافقة لفتوى الأكثر التي هي أولى المرجحات
فتقدم .
وأما الاستدلال لاعتبار الاسلام فيها بالآية : فتقريبه والجواب عنه ما في الملاعن ،
فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما .
( و ) الثانية : يعتبر في اللعان ( سلامة المرأة من الصمم والخرس ) وقد مر الكلام في
ذلك في كتاب النكاح في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض
المصنف - ره - له .
اعتبار دوام النكاح والدخول
الثالثة : يعتبر في الملاعنة مضافا إلى ما مر أمور :
( و ) الأول : ( دوام النكاح ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على المشهور بل عليه
الاجماع في نفي الولد في كلام جماعة بل مطلقا كما عن الغنية ، خلافا للمفيد والمرتضى في
القذف خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 11 .