تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفي اشتراط الدخول قولان
شرح
يشهد للمشهور : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها " ( 1 ) . وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما . واستدل للقول الآخر : بعموم الآية الكريمة ، ولا ينافي ذلك ورودها في الدائم لأن خصوص السبب لا يخصص العام ، واطلاقها وإن كان شاملا للعان لنفي الولد ولكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، لا معنى للعان فيه . ويرده : إن عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها ، كما حقق في محله ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح في مبحث المتعة ، ثم إنه لا بد وأن يعلم أن ولد التمتع بها وإن كان ينتفي بمجرد النفي من غير لعان ولكن لا يجوز نفيه إلا مع العلم بالانتفاء ، وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء لأن المني سباق ( 3 ) والولد للفراش ، وللنصوص ( 4 ) الخاصة . الثاني : الدخول اعتبره جماعة ، وأنكره آخرون ، وفصل ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد ( و ) ظاهر المصنف - ره - حيث قال ( في اشتراط الدخول قولان ) التوقف في المسألة . وفي المسالك جعل محل الخلاف لعانها بالقذف ، وادعى الاجماع على عدم لعانها بالولد ، مع أن المحكي عن المفيد والصيمري والمصنف - ره - في القواعد ثبوت اللعان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من كتاب اللعان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من كتاب اللعان . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب المتعة .