تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
لنفي الولد أيضا . وكيف كان فيشهد للأول الذي هو المشهور بين الأصحاب : جملة من النصوص ، كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله " ( 1 ) . وخبر محمد بن مضارب : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - : " لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب بها حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " ( 2 ) . وفي سنده أبان وجعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فإن الأول من أصحاب الاجماع ، وقيل في الثاني : إنه يروي عن الثقات ويروون عنه ، ونحوهما غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان ، وقد عرفت عدم الضعف بفتوى الأكثر بل عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية . واستدل للثاني : بعموم الآية والسنة . ويرده : أنه لا بد وأن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة ، مضافا إلى الاجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول ولا يحتاج في نفيه إلى اللعان ، لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه . واستدل للثالث بوجوه : 1 - ما عن الحلي وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد ، والآخر على القذف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 8 .