شرح
لنفي الولد أيضا .
وكيف كان فيشهد للأول الذي هو المشهور بين الأصحاب : جملة من النصوص ،
كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بأهله " ( 1 ) .
وخبر محمد بن مضارب : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل لاعن
امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال - عليه السلام - : " لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب
بها حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " ( 2 ) .
وفي سنده أبان وجعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فإن
الأول من أصحاب الاجماع ، وقيل في الثاني : إنه يروي عن الثقات ويروون عنه ، ونحوهما
غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان ، وقد عرفت عدم الضعف
بفتوى الأكثر بل عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية .
واستدل للثاني : بعموم الآية والسنة .
ويرده : أنه لا بد وأن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة ، مضافا إلى الاجماع على
انتفاء الولد مع عدم الدخول ولا يحتاج في نفيه إلى اللعان ، لأن قبل الدخول القول قول
الزوج مع يمينه .
واستدل للثالث بوجوه :
1 - ما عن الحلي وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط
الدخول على ما إذا كان لنفي الولد ، والآخر على القذف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 8 .