وانكار ولد يلحق به ظاهرا
شرح
قالوا إنه لا يقام عليه لا بعد المطالبة منها في حال صحتها فإن أفاقت وطالبت به صح
اللعان منه لاسقاطه وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية لأن طريق اسقاطه من
جانب الزوج بالملاعنة التي لا تصح من الولي .
ولكن يمكن أن يقال : إنه يثبت له اللعان لعدم دخل لعان المرأة في نفي حد
القذف بلعان الرجل بل هو موجب لسقوط العذاب عنها وعليه فيتجه اللعان منه
لاسقاط الحد عنه ، إلا أن يكون هناك اجماع على ما ذكروه .
السبب الثاني للعان
السبب الثاني : انكار الولد ، بلا خلاف وقد تقدم في جملة من النصوص حصر اللعان به ، ويعتبر فيه : ولادة الولد على فراشه ، ولم يعلم وضعها لأقل مدة الحمل ولا لأقصاه وإلا لانتفى الولد بغير لعان ، وهذا هو مراد المصنف - ره - بقوله ( وانكار ولد يلحق به ظاهرا ) . ولا يجوز له النفي إلا مع العلم بانتفائه عنه ، وإلا فلا يجوز لأن الولد لاحق شرعا بالفراش من غير فرق بين أن يجد ريبة أم لا ، ولا بين أن يشابه لونه وخلقه لون الأب وخلقه وعدمه . وفي النبوي : " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " ( 1 ) . وفي صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق " ( 2 ) .هامش
( 1 ) المستدرك باب 9 من أبواب اللعان حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 107 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .