شرح
القوية وهي البينة ، ولكن الكل مخدوشة .
أما الآية فلأنه لا مفهوم لها لعدم كونها بصورة القضية الشرطية .
وأما حديث هلال فطلبه صلى الله عليه وآله وسلم منه البينة وإلا ثبت له الحد ، قبل نزول آية اللعان
ومشروعيته والكلام بعده .
وأما الثالث فلأنه إنما يحد إذا نكل عن اللعان ولم يمكنه دفعه بالبينة كما لو
أقامها ابتداء من بعد القذف .
وأما الرابع فلأنا لا نسلم كون اللعان حجة ضعيفة بعد دلالة الكتاب والسنة
على حجيته .
وعن الخلاف والمختلف والتحرير عدم اشتراطه ، وقواه في المسالك ، وهو الأظهر
لاطلاق النصوص .
ودعوى ورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اطلاق لها كما في الرياض ، تندفع
بأن جملة منها مطلقة ، لاحظ صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - : عن الرجل
يقذف امرأته ، قال - عليه السلام - :
" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا " ( 1 ) ، ونحوه غيره ، فانكار الاطلاق
مكابرة .
ودعوى أن اطلاقها وارد مورد الغالب وهو عدم البينة ، مندفعة بما مر مرارا من
أن غلبة فرد وندرة آخر لا تصلح مقيدة للاطلاق .
وما في الرياض من الايراد على المصنف - ره - حيث استدل باطلاق النصوص
ورد الاستدلال على اعتبار عدم البينة بمفهوم الآية الكريمة بأنه لا مفهوم لها بل يحمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب اللعان حديث 2 .