تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وسببه قذف الزوجة بالزنا
شرح
سبب اللعان ( و ) الأول : في ( سببه ) وهو أمران : أحدهما : ( قذف الزوجة ) المحصنة أي رميها ( بالزنا ) ولو دبرا على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل وعليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض . ويشهد به عموم الآية الكريمة وكثير من النصوص الآتي بعضها . وعن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع : إنه لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة . واستدل له : بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا يكون اللعان إلا بنفي الولد " ، وقال : " إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد " ( 2 ) ، وقد حملها الشيخ - ره - على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي . وأيضا يشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يقذف امرأته : " يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها " ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم : عن الرجل يفتري على امرأته قال - عليه السلام - : " يجلد ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب اللعان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من كتاب اللعان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من كتاب اللعان حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202 | السيد محمد صادق الروحاني