وسببه قذف الزوجة بالزنا
شرح
سبب اللعان
( و ) الأول : في ( سببه ) وهو أمران :
أحدهما : ( قذف الزوجة ) المحصنة أي رميها ( بالزنا ) ولو دبرا على الأظهر الأشهر
بين الطائفة بل وعليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض .
ويشهد به عموم الآية الكريمة وكثير من النصوص الآتي بعضها .
وعن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع : إنه لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا
قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة .
واستدل له : بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا يكون اللعان إلا
بنفي الولد " ، وقال : " إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يقع اللعان حتى يدخل
الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد " ( 2 ) ، وقد حملها الشيخ - ره - على أنه لا
لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي .
وأيضا يشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الرجل
يقذف امرأته : " يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من
يفجر بها " ( 3 ) .
وصحيح محمد بن مسلم : عن الرجل يفتري على امرأته قال - عليه السلام - : " يجلد ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب اللعان حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من كتاب اللعان حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من كتاب اللعان حديث 1 .