ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
شرح
وبعبارة أخرى : ظاهر جملة من النصوص أن الفئة عبارة عن الاصلاح الجامع بين
أن يطئها أو يظهر العزم عليه ، وظاهر بعضها أن الفئة هو المس ، وحيث إنه لا مفهوم
للثاني ومنطوقه لا ينافي الأولى ، فالبناء على العمل بهما متعين .
فتحصل : أنه لا دليل على اعتبار الجماع في الفئة سوى الاجماع والمتيقن منه هو
غير العاجز عن الوطء لامتناعه من ناحيته أو من جهتها عقلا أو شرعا .
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
السادسة : ( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) إذا قصد التأكيد بما عدا الأولى ، أما
إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور :
1 - أن يكون المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا ، ظاهر الأصحاب أنه لا تتكرر
الكفارة لصدق الايلاء مع تعدد اليمين فكفاه كفارة واحدة .
وأشكل عليهم في المسالك بأن كل واحد سبب مستقل في ايجاب الكفارة
والأصل عدم التداخل . وأجاب عنه صاحب الجواهر بأن التأكيد لازم لتكراره قصده أو
لم يقصده لأنه كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة .
ويرده : ما تقدم منا ، واعترف هو - قده - به في كتاب الظهار بأن اليمين على
خلاف العقود ، والايقاعات ليست من مقولة المعنى بل هي عبارة عن اللفظ المعين
المقصود به المعنى .
وعليه فلا وجه لما أفاده ، والأولى أن يورد على الشهيد - ره - بأن المحقق في محله أن
الأصل هو التداخل .
2 - ما إذا اختلف زمان اليمينين ، كما لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا