تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
شرح
وبعبارة أخرى : ظاهر جملة من النصوص أن الفئة عبارة عن الاصلاح الجامع بين أن يطئها أو يظهر العزم عليه ، وظاهر بعضها أن الفئة هو المس ، وحيث إنه لا مفهوم للثاني ومنطوقه لا ينافي الأولى ، فالبناء على العمل بهما متعين . فتحصل : أنه لا دليل على اعتبار الجماع في الفئة سوى الاجماع والمتيقن منه هو غير العاجز عن الوطء لامتناعه من ناحيته أو من جهتها عقلا أو شرعا . لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين السادسة : ( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) إذا قصد التأكيد بما عدا الأولى ، أما إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور : 1 - أن يكون المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا ، ظاهر الأصحاب أنه لا تتكرر الكفارة لصدق الايلاء مع تعدد اليمين فكفاه كفارة واحدة . وأشكل عليهم في المسالك بأن كل واحد سبب مستقل في ايجاب الكفارة والأصل عدم التداخل . وأجاب عنه صاحب الجواهر بأن التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده لأنه كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة . ويرده : ما تقدم منا ، واعترف هو - قده - به في كتاب الظهار بأن اليمين على خلاف العقود ، والايقاعات ليست من مقولة المعنى بل هي عبارة عن اللفظ المعين المقصود به المعنى . وعليه فلا وجه لما أفاده ، والأولى أن يورد على الشهيد - ره - بأن المحقق في محله أن الأصل هو التداخل . 2 - ما إذا اختلف زمان اليمينين ، كما لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني