تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
انقضت فوالله لا وطأتك سنة ، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة الايلاء لكن الأولى منجزة والثانية معلقة على صفة ، فإن بنينا على بطلان الايلاء المعلق فلا كلام ، وإن بنينا على صحته فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى ، وإن لم تطالبه حتى مضى الشهر الخامس سقطت المطالبة لانحلال تلك اليمين ، وإن طلقها سقط الايلاء الثاني لأنه يعتبر فيه كون متعلقه زوجة ، والفرض خروجها عن الزوجية إلا إذا رجع . وإن وطأها قبل مضي الشهر الخامس ثبتت الكفارة عليه . ثم من ابتداء الشهر السادس يكون مبدأ مدة الايلاء الثاني . فلو وطأها بعد ما دخل في مدة الايلاء الثاني ، تثبت الكفارة عليه بمقتضى الايلاء الثاني . وأما الايلاء الأول فقد انحل ، فلا معنى للتداخل في هذا الفرض ، ففرض التداخل في هذه الصورة إنما هو بأن يطؤها بعد مضي أربعة أشهر ثم يطؤها في مدة الايلاء الثاني فيجئ البحث المتقدم من أصالة التداخل وعدمها ، فعلى الأول لا تتكرر الكفارة وعلى الثاني تتكرر . 3 - لو عقد اليمينين على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى كما إذا قال : والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال : والله لا أجامعك سنة ، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته ، فإن فاء انحلت اليمينان ، وتجب عليه كفارة واحدة بناء على أصالة التداخل ، وإن لم تطالبه حتى مضي خمسة أشهر لها مطالبته بمقتضى الايلاء الثاني ، وعدم مطالبتها بعد مضي أربعة أشهر لا يوجب سقوط حقها بالنسبة إلى الايلاء الثاني ،

حكم ما لو حلف على ترك وطء الأربع

السابعة : إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن ، مريدا بذلك مجموعهن لا كل واحدة