شرح
كل واحدة واحدة بطريق العموم ، كان مؤليا من كل واحدة منهن لتعلق المحذور وهو
الحنث بكل واحدة منهن ولزوم الكفارة وكل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل
اليمين في البواقي ، وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الايلاء بالنسبة إلى
البواقي باقيا .
ولو حلف على ترك وطء واحدة منهن فإن أراد واحدة بعينها كان مؤليا بالنسبة
إليها خاصة ، وإن أراد واحدة غير معينة على نحو من العموم البدلي وقع الايلاء وكان
اختيار التعيين بيده نظير ما ذكرناه في طلاق واحدة غير معينة ، فراجع ما ذكرناه هناك
فإنه يجري في المقام .
وعليه فاختيار التعيين بيده ، وما لم يعين واحدة لا يحتسب تلك المدة من مدة
التربص كما في الطلاق ، وفي المقام صور أخرى يظهر حكمها مما قدمناه .