تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله ، ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه ، وفئة القادر الوطء قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء
شرح
المدة بعد ما عرفت من أن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجة ، وبما ذكرناه يظهر أنه إذا آلى من المطلقة الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة ، كما ظهر أنه لو آلى وارتد بالردة من غير فطرة يحتسب عليه مدة الردة لأنه وإن كان المنع من الوطء بسبب الارتداد إلا أنه متمكن من الوطء بالقدرة على سببه وهو الاسلام ، فما عن الشيخ - ره - من عدم احتساب مدة الردة ، ضعيف . الثالثة : ( ولو آلى مدة فداع حتى خرجت ) سقط حكم الايلاء ولو وطأها ( فلا كفارة ) عليه لأنها تجب مع الحنث في اليمين ولا تتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة ، فإذا انقضت سقط حكم اليمين سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا ، وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة ( و ) ثبت ( عليه الكفارة لو وطأ قبله ) أي قبل انقضاء المدة كما مر . الرابعة : ( ولو ادعى ) المؤلي الفئة و ( الإصابة ) وأنكرت هي ( فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أجده كما في الرياض ولعل الوجه فيه مع كونه مخالفا للقاعدة المقررة لموافقة قولها للأصل ، موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام - : عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال - عليه السلام - : " يحلف ثم يترك " ( 1 ) ويؤيده : أنه من موارد تعذر البينة ، فئة القادر الخامسة : قالوا : ( وفئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز الظهار العزم على الوطء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الايلاء حديث 1 .