شرح
المعلوم هذه النصوص .
وكيف كان فحيث إن هذه النصوص لا تصلح للمقاومة مع النصوص الأول
لجهات غير خفية ، فإما أن تطرح ، أو تحمل على من يرى الإمام اجباره على البائنة بفدية ،
أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، أو على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة
لعلاقة الزوجية ، ذكر الأخير بعض الأجلة ، والثاني الشيخ - قده - .
ويشهد للأول : إن في ذيل مقطوع منصور ، رواية جميل عنه : أنه يطلق تطليقة
يملك فيها الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض ، فقال : لا ، التي تشكو
فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي
تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة .
فالأظهر كونه رجعيا ، ثم إنه إن استمر عليه فذلك ، وإلا عاد حكم الايلاء بلا
خلاف .
إنما الكلام في أنه هل يحتسب العدة من المدة فيطالب بعد رجوعه وانقضائها
بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق ، إذ الزوجية وإن اختلت بالطلاق إلا أنه متمكن من
الوطء بالرجعة ، فلا يكون الطلاق عذرا كما في الشرائع والمسالك والجواهر ، أم لا
تحتسب منها لأن الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة بمعنى أنها في العدة في زمان
يقتضي مضيه البينونة فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة
بالوطء وهو زمان التربص لتضاد الأثرين المقتضي لتضاد المؤثرين ، كما عن الشيخ - ره
ووافقه المصنف - ره - في محكي التحرير وزاد : إنه إن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف
عند انقضائها فإن فاء أو طلق وفى ، فإن راجع ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها
وهكذا ، وجهان بل وجوه ، الأظهر هو الأول ، لأن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم
الزوجة ومجرد أنه ليس لها المرافعة لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع لا يمنع من احتساب