تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
والعدة والغسل " ( 1 ) . وموثق يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام - : " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال - عليه السلام - : " إنما العدة من الماء " ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة " ( 3 ) ، وبه يظهر أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : " العدة من الماء " ( 4 ) ، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم العدة من غيره فلا اشكال في الحكم . 2 - لو أدخلها دبرا ، فهل يجب العدة كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم لا ، كما عن ظاهر التحرير حيث اقتصر على الدخول قبلا وجهان ، وتوقف فيه صاحب الحدائق وتبعه صاحب الرياض لولا الوفاق . يشهد للأول : اطلاق النصوص لأن الدخول أعم من كونه قبلا أو دبرا ، وكذا الوقاع في الفرج لأن الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين . واستدل في الحدائق والرياض للثاني بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع في الوطء وهو الجماع في القبل لأنه هو المندوب إليه المحثوث إليه . وفيه ما تقدم منا مرارا من أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 6 ( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب العدد حديث 1 .