تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
أقول : مقتضى القاعدة هو وحدة الكفارة في جميع الفروض لأصالة تداخل المسببات . ولكن دلت النصوص الصحيحة على التعدد ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر - عليه السلام - : عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ قال - عليه السلام - : " عليه مكان كل مرة كفارة " ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام - : عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ فقال : " قال علي - عليه السلام - : مكان كل مرة كفارة " ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق - عليه السلام - : عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال - عليه السلام - : " يكفر ثلاث مرات " ( 3 ) . وصحيح جميل عنه - عليه السلام - : عن رجل ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ؟ قال - عليه السلام - : " عليه خمس عشرة كفارة " ( 4 ) ، ونحوها غيرها ، ومقتضى اطلاقها تعدد الكفارة في جميع الصور . وبإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ؟ قال : " عليه كفارة واحدة " ( 5 ) ولكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، فالمتعين طرحه . وربما يقال إنه مع نية التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدده فلا تشمل النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 13 من كتاب الظهار حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني