تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
وأما اطلاق الحكم بالايقاف من دون تقييد بمرافعتها ، فيقيد بالاجماع . وأما صحيح ( 1 ) يزيد المتضمن لاجباره على التكفير فمورده الامساك وعدم الطلاق ، واطلاقه يقيد بخبر أبي بصير ، كما أن ما في الخبرين السابقين من الاجبار بالطلاق إنما هو في غير القادر على التكفير ، فيقيد اطلاق خبر أبي بصير إن لم يكن بنفسه ظاهرا في القادر بهما ، ثم إن صحيح يزيد كما أشرنا إليه ظاهر في الاجبار على التكفير في صورة القدرة . ولكن عن النهاية والغنية والوسيلة أنه لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير .

حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد

السادسة : لو ظاهر من زوجاته المتعددة بلفظ واحد ، فقال أنتن علي كظهر أمي ، كان مظاهرا منهن بلا خلاف ، وفي المسالك اجماعا ، ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة وإن عاد فتارة يعود إلى بعضهن وأخرى يعود إلى كلهن جميعا . فالمشهور بين الأصحاب أن عليه عن كل واحدة كفارة في الصورة الثانية ، وثبوت الكفارة في الصورة الأولى . وخالفهم الإسكافي في الثانية والتزم بلزوم كفارة واحدة عليه ، واحتمل عدم ثبوتها في الأولى ، والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى معها . أما المورد الأول فحيث إن الظهار كسائر عناوين العقود والايقاعات من مقولة المعنى دون اللفظ ، وليس من قبيل اليمين الذي هو اسم للعبارة المخصوصة ، واللفظ مبرز له وكاشف عنه ، فإذا تعلق بأكثر من واحدة يكون الظهار متعددا ويلحق كل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الظهار حديث 1 .