شرح
المفسر في النصوص بإرادة الوطء ، وأن شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر هو المماسة ،
ولا تدل الآية الشريفة على حرمة الوطء ، بل دليلها النصوص الخاصة وهي مختصة
بالوطء ، مع أنه على فرض دلالة الآية على الحرمة الظاهر من المماسة بقرينة لفظ العود
المفسر بإرادة الوطء هو الوطء خاصة ، أضف إليه أنه قد فسرت المماسة في صحيح ( 1 )
حمران بالمجامعة ، فالأظهر جواز ما دون الوطء .
حكم الوطء في خلال الصوم
الثامنة : قد مر أنه يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام ، إنما الخلاف وقع في أنه لو وطأها في خلال الصوم ، فالأكثر على أنه يجب استئناف الصوم سواء كان الوطء واقعا في الليل أو النهار ، وسواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا . وعن ابن سعيد والحلي والمصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشهيدين وغيرهم : أنه لا يبطل التتابع بالوطء ليلا ، وصرح جماعة منهم بعدم بطلان التتابع إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا . وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه . وقد استدل للأول : بأن الأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإذا واقعها قبل أن يتم الصيام لم يقع المأمور به على وجهه ، فلا بد من الاستئناف ، وبأنه قد دلت الأخبار على لزوم كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير ولا ريب في صدقه في الفرض لكون الكفارة اسما للمجموع ، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان ، والأصل عدمهامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب الظهار حديث 2 .