شرح
1 - ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والحلي وهو عدم صحته .
2 - ما عن ابن الجنيد وهو الصحة مطلقا وإليه مال المصنف - ره - في المختلف
على ما حكى واستجوده في المسالك .
3 - التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا ،
وإليه مال الشهيد الثاني في المسالك وقواه المصنف في المختلف على ما نقل .
واستدل للأول : بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - : في
رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : " ليس عليه شئ " ( 1 ) .
ولكن عن الوافي نقل هذا الخبر هكذا : ظاهر من امرأته فوفى ، ثم قال بيان أي لم
يقاربها ، ثم قال وفي بعض النسخ يوما مكان فوفى ، وإنما لم يجب عليه شئ لأن الظهار
بمجرده لا يوجب شيئا ، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص ، وإن صبر يوما على النسخة
الثانية فلا شئ عليه ، انتهى .
ورواه في الوسائل أيضا هكذا واختلاف النسخ مانع عن الاستدلال سيما وأن
ظاهر المحدث الكاشاني والمحدث العاملي الاعتماد على نسخة فوفى ، مع أنه لو كانت
النسخة يوما لما كان لازمه عدم الصحة مطلقا بل عدم الصحة فيما إذا نقصت المدة عن
مدة التربص ، مع أنه لا يجب شيئا بالظهار مطلقا بل تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء
المدة ، فالخبر لا يدل على عدم الصحة .
وأما الاستدلال له بأنه لم يؤبد التحريم : فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه
على التأييد ، فيرده : أنه وجه اعتباري لا يصلح منشأ للحكم .
واستدل للثاني في المسالك : بأنه منكر من القول وزور ، وبعموم الآية ، وبالمروي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الظهار حديث 10 .