تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
1 - ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والحلي وهو عدم صحته . 2 - ما عن ابن الجنيد وهو الصحة مطلقا وإليه مال المصنف - ره - في المختلف على ما حكى واستجوده في المسالك . 3 - التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا ، وإليه مال الشهيد الثاني في المسالك وقواه المصنف في المختلف على ما نقل . واستدل للأول : بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - : في رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : " ليس عليه شئ " ( 1 ) . ولكن عن الوافي نقل هذا الخبر هكذا : ظاهر من امرأته فوفى ، ثم قال بيان أي لم يقاربها ، ثم قال وفي بعض النسخ يوما مكان فوفى ، وإنما لم يجب عليه شئ لأن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا ، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص ، وإن صبر يوما على النسخة الثانية فلا شئ عليه ، انتهى . ورواه في الوسائل أيضا هكذا واختلاف النسخ مانع عن الاستدلال سيما وأن ظاهر المحدث الكاشاني والمحدث العاملي الاعتماد على نسخة فوفى ، مع أنه لو كانت النسخة يوما لما كان لازمه عدم الصحة مطلقا بل عدم الصحة فيما إذا نقصت المدة عن مدة التربص ، مع أنه لا يجب شيئا بالظهار مطلقا بل تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة ، فالخبر لا يدل على عدم الصحة . وأما الاستدلال له بأنه لم يؤبد التحريم : فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأييد ، فيرده : أنه وجه اعتباري لا يصلح منشأ للحكم . واستدل للثاني في المسالك : بأنه منكر من القول وزور ، وبعموم الآية ، وبالمروي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الظهار حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني